محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس.