وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم، فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه (1).