وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيدعبد الحميد بن سعد.">(1) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط، أو أمشاط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (3).