وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، وعن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم(1).