وبإسناده عن الحسين بن سعيدالحسين بن حماد.">(1)، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.