الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام ما يحل للمرأة أن …
الرقم: 22496
المشاهدات: 1379
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وبإسناده عن
أحمد بن محمد
، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال
(1)
زوجها
بغير إذنه؟ قال: المأدوم.
ورواه الكليني عن
محمد بن يحيى
، عن
أحمد بن محمد
(2)
.
المصادر
التهذيب 6: 346 | 973.
الهوامش
1- في الكافي: بيت (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 137 | 2.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
أحمد بن محمد
(2)
،
محمد بن يحيى
(1)
،
الزوج، الزواج
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation