الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام ما يحل للمرأة أن …

 الرقم: 22496  المشاهدات: 1379
قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال (1) زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2).

المصادر

التهذيب 6: 346 | 973.

الهوامش

1- في الكافي: بيت (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 137 | 2.



الفهرسة