وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن اسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك، وأصاب الرجل هديته بعينها، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذه. ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين(1).