محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان؟ ـ أعني صاحب القرية ـ بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (2).