وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (2). ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(3).