وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمروعبد الملك بن عمرو.">(1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 179 | 7.
الهوامش
1- في المصدر: عبد الملك بن عمرو.
2- التهذيب 7: 38 | 161.
3- كذا جاء هذا السند في الاصل هنا، وظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا الاسناد، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (6) الآتي، فلاحظ.