الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا …

 الرقم: 22722  المشاهدات: 1482
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى تنقطع أو شيء منها (1).

المصادر

الكافي 5: 193 | 5، والتهذيب 7: 123 | 537، والاستبصار 3: 103 | 361.

الهوامش

1- لعل «شيء» نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها، أو معطوف على فاعل «ينقطع» أو معطوف على «نعم». (منه. قده).



الفهرسة