محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).