وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك (1) قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
المصادر
الكافي 5: 201 | 9، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السلف.