وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك.