وعن علي بن محمدأحمد بن محمد.">(1)، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر (2) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) (3): إن عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبعه بيع البصير (4) المداق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(5)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 153 | 19.
الهوامش
1- في المصدر: أحمد بن محمد.
2- في نسخة: قيس (هامش المخطوط).
3- في المصدر: أبي عبدالله (عليه السلام).
4- بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني (منه. قده).