محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة؟ أما بلغك قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمنة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2).