الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثة …

 الرقم: 23025  المشاهدات: 1872
قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
أقول، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان الكرامة
4: 556.">(1)، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى (2) ويأتي (3)، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.

المصادر

التهذيب 7: 23 | 99.

الهوامش

1- راجع المختلف: 350، الحدائق الناضرة 19: 23، مفتاح الكرامة 4: 556.
2- مضى في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.
3- يأتي في الاحاديث 4، 5، 8، 9 من هذا الباب.



الفهرسة