عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء... الحديث.
المصادر
قرب الإسناد: 78، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.