الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبدالله قال …

 الرقم: 23036  المشاهدات: 1235
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه، إلا أنه قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (1).

المصادر

الكافي 5: 169 | 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 126 | 551.



الفهرسة