محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله (عليه السلام)، فقال: يلزمه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).