وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (1).