محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود (1) ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (2)، (وإلى أجل، فقال) (3): لا يسمي له أجلا، إلا أن يكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (4). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (5).