وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه اياه واقطع له سعره، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره (1).