عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) علي بن جعفر: 126 | 93.">(1).