وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1).