الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى …

 الرقم: 23171  المشاهدات: 1633
قائمة المحتويات وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض (1)، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 39 | 164، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.

الهوامش

1- في الفقيه: أن تدفع أو تقبض (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 131 | 569.



الفهرسة