وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض (1)، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا. ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 39 | 164، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.