وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباطوصفوان بن يحيى كلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم، فاذا طابت نفسه فلا بأس.