الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي …

 الرقم: 23183  المشاهدات: 1561
قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السمسار أيشتري بالاجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده).">(1).
ورواه الصدوق بالإسناد الّذي قبله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 196 | 5.

الهوامش

1- هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده).
2- الفقيه 3: 137 | 598.
3- التهذيب 7: 56 | 243.



الفهرسة