محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له (1) إنّما قوّمه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2).