الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى ابن أبي منصور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن …

 الرقم: 23192  المشاهدات: 1656
قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل (أو أكثر) (1)؟ قال: فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.
فقال له إسماعيل ابنه: فانهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) (2): بقيته سواء، ثم قال: ما اُحبّ هذا البيع.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن (4)، وكذا رواية الصدوق في نسخة.

المصادر

التهذيب 7: 57 | 246.

الهوامش

1- ليس في نسخة من الكافي (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد... (هامش المخطوط).
3- الفقيه 3: 135 | 587.
4- الكافي 5: 196 | 6.



الفهرسة