وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (1).