محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.