وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين (1) سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟. فوقع (عليه السلام): ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله. قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟. فوقع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.
المصادر
التهذيب 6: 196 | 432.
الهوامش
1- في التذكرة 2: 4: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.