محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ قال: كتبت إليه (عليه السلام) ـ يعني الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) ـ في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (1) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله.