وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عميرعبد الملك بن عمرو (هامش المخطوط).">(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها، وله ارش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).