وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، قال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود (منه. قده).">(1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 146 | 7.
الهوامش
1- ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، والاجارة، وبيع الشيء بأضعاف قيمته، واشتراط قرض أو تأجيل دين، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه، ونحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود (منه. قده).