الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن …

 الرقم: 2328  المشاهدات: 2380
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان يأمر حيض ولا نفاس».">(1) بذلك المؤمنات.

المصادر

الكافي 3: 104 | 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 160 | 459.

الهوامش

1- في نسخة: وكانت تأمر (هامش المخطوط)، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها: «أقول: المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتامرهن به وإلا ففي الأحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس».



الفهرسة