وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المغرا (1) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه، إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (2). ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فيما يستأنف إلا أنه قال: بغيره فانه له حلال طيب فليأكله، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا (3).