وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا (1) بمثل، والتمر (2) مثل ذلك. قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة.
المصادر
الكافي 5: 187 | 3، والتهذيب 7: 94 | 399، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب.