وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.