وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد، ولا بأس بذلك، ولا تحل النسيئة، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن، فاذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة (1)، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به، وما عد عدا أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، وتكره نسيئة. وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فاذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد، ويكره نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد، ويكره نسيئة... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 192 | 1، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.