علي بن إبراهيم، في (تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال، والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ: (فلا يربوا عند الله) (1)، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.