وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين (1)، أو بمائة وخمسة حتى يراوضه (2) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا، ثم قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أبايعك على هذا، لأنّ الأول لا لا يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهبا مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدري ما الفلوس.