وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه (1) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.