محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس (1) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلا بالذهب. قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (2).