محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أبي جعفر (عليه السلام).">(1) قال: قلت: يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها، وأشترط ذلك عليه؟ قال: لا بأس.