وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به. قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).