وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب. وقال: إنه يكره أن تبيعه بنسيئة. وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن فضالة، عن أبان مثله، إلاّ أنّه قال: فقال: بعه بالذهب (1).