وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى. قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين.