وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال: لا، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (1) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
المصادر
التهذيب 7: 91 | 387، والاستبصار 3: 88 | 302.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: وإن شئت (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.